نصوص و مواد قانون إخلاء المباني العامة فى السودان
3ـ (1) يجوز للسلطة المختصة ، في أي وقت ، أن تقدم إنذاراً لأي شخص يشغل مبنى عاماً تطلب منه إخلاء ذلك المبنى خلال مدة معينة فإذا انقضت تلك المدة دون أن يخلي الشخص المبنى العام يجوز لوالي الولاية المعني بناء على طلب تقدمه إليه السلطة المختصة بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، أن يأمر سلطات الشرطة بإخلاء ذلك المبنى وباستعمال القوة اللازمة .